459

মাসাইল

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

প্রকাশক

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
[١٨٨-] قلت: إذا نسي تكبيرة الافتتاح؟
قال: إنه ليس في الصلاة، قرأ ولم يكن دخل في الصلاة فكيف تجزئه تكبيرة الركوع١؟!، وإذا جاء والإمام راكع كبر تكبيرة وركع٢،

١ قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد الله: إذا لم يكبر الرجل في الصلاة؟ قال: يعيد الصلاة، قال: وقال النبي ﷺ: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم". المسائل ١/٤٩ (٢٣٣) .
وتكبيرة الإحرام ركن في الصلاة لا تنعقد الصلاة إلا بها، سواء تركها عمدً أو سهوًا بلا نزاع في المذهب، وليست بشرط بل هي من الصلاة.
انظر: المغني ١/٤٦١، الإنصاف ٢/١١٢، الفروع ١/٣٤٧.
٢ نقل عنه نحوها: عبد الله في مسائله ص١٠٦ (٣٧٩)، وابن هانئ في مسائله ١/٤٨، ٥١ (٢٣٠، ٢٤٢)، وأبو داود في مسائله ص٣٥. والمذهب: متفق مع هذه الرواية، فمن أدرك الإمام راكعًا أجزأته تكبيرة واحدة للإحرام، وتسقط تكبيرة الركوع، وعليه أكثر الأصحاب.
وروي عن أحمد: أن عليه تكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع. اختارها ابن عقيل وابن الجوزي.
انظر: المبدع ٢/٤٩، المحرر في الفقه ١/٩٦، الإنصاف ١/٢٢٤، كشاف القناع ١/٥٤٠، ٥٤١

2 / 517