219

মাসাইল

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

প্রকাশক

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

قال: والمضمضة والاستنشاق١ في الوضوء والجنابة واحد. قال: والاستنشاق أوكد إذا صلى ولم يستنشق يعيد الصلاة٢. قال إسحاق: يعيد من الجنابة والوضوء إذا ترك المضمضة والاستنشاق؛ لأنهما من الوجه، والجنابة والوضوء واحد، الجنابة يجب غسل الجسد كله، والوضوء يجب غسل الوجه منه، فحكمها واحد٣.

١ كلمة (الاستنشاق) ساقطة من ع. ٢ هذه الفتوى تدل على أن الاستنشاق واجب في غسل الجنابة دون المضمضة، وتقدم الكلام عنها قريبًا. ٣ انظر: قول إسحاق: أنه يرى وجوب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين في اختلاف العلماء للمروزي ص ٢٤، التمهيد ٤/٣٤، شرح مسلم للنووي ٣/١٠٧، المغني ١/١١٨، الاستذكار ١/١٥٨، عمدة القاري ١/٣٠١.

2 / 276