1337

মাসাইল

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

প্রকাশক

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: هو كما قال بلا شك.
[٩٥٩-] قلت: طلاق الصبي؟
قال: إذا كان يعقل.١
قال إسحاق: ما لم يحتلم أو يبلغ خمس عشرة سنة أو نبتت عانته.٢

١ المذهب أن الصبي الذي يعقل الطلاق ويعلم أن زوجته تحرم عليه بالطلاق يقع عليه طلاقه لعموم قوله ﷺ: "الطلاق لمن أخذ بالساق".
أخرجه ابن ماجة، حديث رقم: ٢٠٨١.
وقال عنه الألباني في إرواء الغليل ٧/١٠٨: إنه حديث حسن.
ونسب هذا القول لإسحاق في المغني ٧/١١٦.
وعن الإمام رواية أنه لا يصح الطلاق من الصبي حتى يبلغ، موافقًا لما ذكره إسحاق هنا، وعنه أنه يصح من ابن عشر سنين. وعنه يصح من ابن اثنتي عشرة سنة.
[] انظر: الإنصاف ٨/٤٣١-٤٣٢، والمغني ٧/١١٦، والإشراف ٤/١٩٠.
٢ وعبارته عن ذلك في المسألة ١٣٣٠: "كلما جاز عن ثنتي عشرة سنة وقد عقل الطلاق فطلق وقع لما يحتلم ابن اثنتي عشرة سنة".
ونص على إجابته هذه ابن المنذر في الإشراف ٤/١٩٠، والأوسط، لوحة رقم: ٢٦٤.

4 / 1588