1283

মাসাইল

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

প্রকাশক

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

قال: إن أمهر فحسن وإلا فذاك.١
[٩٠٤-] قلت: الشهود في ذلك؟
قال: ما أحسنه.
قال إسحاق: كما قال سواء، ولا بد من الشهود.٢
[٩٠٥-] قلت: للعبد أن يتسرى؟ ٣

١ في ع بلفظ "وإلا فهو ذاك".
٢ حكى ابن أبي شيبة ما ذهب إليه الإمام أحمد عن الحسن وعطاء، وقول عطاء: أن يشهد أحب إلي وإن لم يفعل فهو جائز، وما ذهب إليه الإمام إسحاق بناء على عموم أدلة الشهادة في النكاح.
انظر: المصنف لابن أبي شيبة: ٤/١٤٤.
٣ أي يتخذ سرية: والسرية الجارية المتخذة للملك والجماع، وهي فعيلة منسوبة إلى السر وهو الجماع والإخفاء، لأن الإنسان كثيرًا ما يسرها ويسترها عن حرمته.
انظر: لسان العرب: ٤/٣٥٨، القاموس المحيط: ٢/٤٨.

4 / 1533