1273

মাসাইল

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

প্রকাশক

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال.١
[٨٩٥-] قلت: إذا تزوج حرة ومملوكة قي عقدة؟ ٢
قال: يثبت نكاح الحرة، ويفارق الأمة.٣

١ انظر: عن قول الإمام إسحاق: الأوسط لابن المنذر، لوحة رقم: ٢١٧، الجامع لأحكام القرآن: ٥/١١٨.
٢ في ع بحذف "عقدة".
٣ إن تزوج حرة تعفه وأمة في عقد واحد، فسد نكاح الأمة لعدم شرطه وهو عدم طول الحرة.
وهناك رواية: أنه يجوز لأن كل واحدة منهما يجوز إفرادها بالعقد، فجاز الجمع بينهما كالأمتين.
وقال المرداوي: "يفسد النكاحان على الصحيح من المذهب" ا.؟
قال: "ونقل ابن منصور يصح في الحرة " ا.؟ مشيرًا إلى هذه الرواية.
انظر: الإنصاف: ٨/١٤٦، المبدع: ٧/٧٦، الكافي: ٣/٤٩، منار السبيل: ٢/١٧٠، المحرر: ٢/٢٢.

4 / 1523