1086

মাসাইল

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

প্রকাশক

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

لاحتيال١ خروج النطفة٢.
[٧٣٧-] قلت لإسحاق: مسافر أفطر في رمضان في سفر، ثم طال سفره، أله أن يقضي رمضان في سفره؟
قال شديدًا، لأنه زال معنى رمضان وجعل الله ﷿ عليه عدة٣ أيام أخر، فإذا خشي أن يفوته القضاء لما طال سفره جاز له أن يقضيها وهو مسافر٤.
[٧٣٨-] قال إسحاق: وأما الحجامة في رمضان فإن الحاجم والمحجوم إذا تعمدا ذلك أفطرا [و] ٥ عليهما يوم مكان يوم، ولا كفارة

١ في "ع": "الاحتيال"، وهو خطأ من الناسخ أيضًا.
٢ لم أقف على من حكى ذلك عن الإمام إسحاق، والذي يظهر في المسألة أن خروج المني وقع من غير قصد.
وقد حكى ابن قدامة في المغني ٣/١١٢-١١٥: أن ما حصل من المفطرات من غير قصد لا يفسد الصوم، من غير خلاف يعلمه.
٣ هكذا في النسختين "ظ"، وفي "م": "عدة من أيام أخر"، وهذا يوافق قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ سورة البقرة آية ١٨٤.
٤ لأن صيام رمضان في السفر يجوز، وإنما الخلاف في الأفضل: هل الفطر أو الصوم؟ وقد سبق ذلك في المسألة: (٦٨٣)، كما أن في ذلك إبراء للذمة.
٥ الواو ساقطة من "ع".

3 / 1269