الأمر الثاني: أن نقل الأقوال والأخبار، المشتملة على العبرة والعظة.
جائز شرعًا سواء كانت الأقوال معلومة الصدق، أو لا.
أما نقل الأقوال المعلومة الصدق، فلا غنى عنها، لغاية ماس الحاجة إلى
معرفتها.
وأما نقل الأقوال الغير المعلومة الصدق، فليزداد ظهور الأقوال المعلومة
الصدق، المخالفة إياها في موجبها ومقتضاها، بسبب الاطلاع على بطلانها.
إما في الحال، وإما في الاستقبال.
ولما تقرر في العلوم: أن الأشياء تتبين بالأضداد، والاحتراز بذلك عن
الوقوع في الورطة والفساد.
ونظير ذلك: معرفة السموم، وسائر الأمور الضارة، كما قال الشاعر:
عرفت الشر لا للشر، لكن لتوقيه. . . ومن لم يعرف الشر من الناس يقع فيه
ولأجل هذا قال العلماء المحققون:
جلب جميع المنافع ليس بواجب
1 / 121