115

قال عبد الله بن الحسين عليه السلام: والقول عندنا أنها منسوخة، وأن المتبايعين بالخيار بالإشهاد إن أحبا أشهدا وإن تركا فلا حرج.

পৃষ্ঠা ১২৩