67

الزواج في ظل الإسلام

الزواج في ظل الإسلام

প্রকাশক

الدار السلفية

সংস্করণের সংখ্যা

الثالثة

প্রকাশনার বছর

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

প্রকাশনার স্থান

الكويت

জনগুলি

الإجبار مطلقًا وخاصة مع اليتيمة التي قال الله في شأنها: ﴿وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع..﴾ الآية. أي إن خفتم أن لا تعدلوا عند زواج اليتيمة في المهر وغيره فاتركوها إلى غيرها. وهذا حتى تنصف المرأة وتوضع حيث تريد لا حيث يشاء من يتولى أمرها ويتسلم ولايتها. ثانيًا: الولي: ولاية المرأة بنفسها عقد الزواج مستنكرة فطرة وذوقًا، ووسيلة إلى الفساد والزنا باسم النكاح، ولذلك جاء الشرع باشتراط مباشرة عقد النكاح بواسطة ولي المرأة: أبوها، أو أخوها أو الأقرب بها، فالأقرب، ولا يكون وليًا للمرأة إلا أقرب الناس الأحياء إليها فالأب أولًا ثم الأخ وهكذا.. والأصل في اشتراط الولي قول النبي ﷺ: [لا نكاح إلا بولي] وقوله: [أيما امرأة نكحت (أي تزوجت) بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له] (رواه الخمسة إلا النسائي) .

1 / 73