136

الزواج في ظل الإسلام

الزواج في ظل الإسلام

প্রকাশক

الدار السلفية

সংস্করণের সংখ্যা

الثالثة

প্রকাশনার বছর

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

প্রকাশনার স্থান

الكويت

জনগুলি

(ب) وأما إن كانت المرأة قد بلغت سن اليأس وأصبحت ممن لا يحيض أو كانت صغيرة لم تحض بعد أن كانت لا تحيض لعذر ما غير الحمل فإن عدتها ثلاثة أشهر قمرية. (ج) وأما إن كانت المرأة حاملًا فعدتها وضع الحمل سواء قل عن ثلاثة أشهر أو زاد. وقد جاء هذا في كتاب الله. قال تعالى: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وأولات الأحمال أجلهن أن

1 / 142