মারাসিম আলাওইয়্যা
المراسم العلوية و الأحكام النبوية
জনগুলি
وأما من تجب عليه الزكاة: فهم الأحرار العقلاء البالغون المالكون للنصاب.
فان صحت الرواية [1] بوجوب الزكاة في أموال الأطفال، حملناها على الندب.
وأما الوقت الذي تجب فيه الزكاة: فعلى ضربين: أحدهما، رأس حول يأتي على نصاب ثابت في المال، والآخر وقت الحصاد.
وأما رأس الحول فيعتبر في النعم والذهب والفضة، فإنه إذا أتى الحول على نصاب من ذلك، وجب فيه الزكاة.
وأما ما يعتبر فيه الحصاد والجذاء فالباقي من التسعة. أما إعطاء الحفنة والحفنتين عند القسمة فندب.
وقد ورد الرسم [2] بجواز تقديم الزكاة عند حضور المستحق فأما إذا دخل وقت الوجوب ولم يحضر مستحقها، فرسم [3] عزلتها من ماله: ان يحضر مستحقها. وان غلب في ظنه أنه لا يحضر مستحقها أخرجها إلى بلد يعلم أنه فيه، فإن هلكت في الطريق فلا شيء عليه. وإن أخرجها مع حضوره فهلكت، فعليه الغرامة.
فأما المبلغ الذي تجب فيه الزكاة، فهو النصب، وهو في كل ما تجب فيه الزكاة ثلاثة وعشرون نصابا:
পৃষ্ঠা ১২৮