মারাসিম আলাওইয়্যা
المراسم العلوية و الأحكام النبوية
জনগুলি
শিয়া ফিকহ
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
মারাসিম আলাওইয়্যা
সাল্লার ইবনে আবদ আজিজ d. 448 AHالمراسم العلوية و الأحكام النبوية
জনগুলি
في النصابين كليهما أيضا: ربع العشر، في المائتين: خمسة دراهم، وفي الأربعين درهما: درهم.
وهو على ضربين: أحدهما ما سقي بماء السماء، والسيح: وفيه العشر، بعد إخراج المؤن. والآخر ما سقي بماء الدوالي والنواضح والقروب: وفيه نصف العشر.
لا بد فيمن تخرج إليه الزكاة من أوصاف، وهي على ضربين: أحدهما أعم من الآخر.
فالأعم الفقراء: وهم المحتاجون الذين لا يسئلون، والمساكين : وهم المحتاجون السائلون ، والعاملون عليها. وهم السعاة في جباية الزكاة، والمؤلفة قلوبهم : وهم الذين يستمالون لنصرة الدين، وفي الرقاب : وهم المكاتبون ومن يعتق- لأنه يجوز أن يعان المكاتب في فك رقبته، ويشترى العبد فيعتق من مال الزكاة، والغارمون: وهم من عليه دين ولا وجه له يقضيه منه، وفي
পৃষ্ঠা ১৩২