মারাকি ফালাহ শারহ নূর ইদাহ
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح
তদারক
نعيم زرزور
প্রকাশক
المكتبة العصرية
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪২৫ AH
প্রকাশনার স্থান
بيروت
জনগুলি
হানাফি ফিকহ
والقيام بعده مطمئنا ووضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه للسجود وعكسه المنهوض وتكبير السجود وتكبير الرفع وكون السجود بين كفيه وتسبيحه ثلاثا ومجافاة الرجل بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه وذراعيه عن الأرض وانخفاض المرأة ولزقها بطنها بفخذيها والقومة والجلسة بين السجدتين ووضع اليدين على الفخذين فيما بين السجدتين كحالة التشهد وافتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى وتورك المرأة،...............................
ــ
عن أبي حنيفة أن الرفع منه فرض وتقدم "و" يسن "القيام بعده" أي بعد الرفع من الركوع "مطمئنا" للتوارث "و" يسن "وضع ركبتيه" ابتداء على الأرض "ثم يديه ثم وجهه" عند نزوله "للسجود" ويسجد بينهما "و" يسن "عكسه للنهوض" للقيام بأن يرفع وجهه ثم يديه ثم ركبتيه إذا لم يكن به عذر وأما إذا كان ضعيفا أو لابس خف فيفعل ما استطاع ويستحب الهبوط باليمين والنهوض باليسار لأن رسول الله ﷺ كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه "و" يسن "تكبير السجود" لما روينا
"و" يسن "تكبير الرفع" منه للمروي "و" يسن "كون السجود" أي جعل السجود "بين كفيه" وذلك لأنه ﷺ كان إذا سجد وضع وجهه بين كفيه رواه مسلم وفي البخاري لما سجد وضع كفيه حذو منكبيه وبه قال الشافعي ﵀ وقال بعض المحققين بالجمع وهو أن يفعل بهذا مرة وبالآخر مرة وإن كان بين الكفين أفضل وهو حسن "و" يسن "تسبيحه" أي السجود بأن يقول سبحان ربي الأعلى "ثلاثا" لما روينا "و" يسن "مجافاة الرجل" أي مباعدته "بطنه عن فخذيه و" مجافاة "مرفقيه عن جنبيه و" مجافاة "ذراعيه عن الأرض" في غير زحمة حذرا عن الإيذاء المحرم لأنه ﷺ كان إذا سجد جافى حتى لو شاءت بهيمة أن تمر بين يديه لمرت وكان ﷺ يجنح حتى يري وضع إبطيه أي بياضهما وقال ﵇: "لا تبسط بسط السبع وادعم على راحتيك وأبد ضبعيك فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك" "و" يسن "انخفاض المرأة ولزقها بطنها بفخذيها" لأنه ﵇ مر على امرأتين تصليان فقال: "إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل لأنها عورة مستورة" "و" تسن "القومة" يعني إتمامها لأن الرفع من السجود فرض إلى قرب القعود فإتمامه سنة "و" تسن "الجلسة بين السجدتين و" يسن "وضع اليدين على الفخذين" حال الجلسة "فيما بعد السجدتين" فيكون "كحالة التشهد" كما فعله النبي ﷺ ولا يأخذ الركبة هو الأصح "و" يسن "افتراش" الرجل "رجله اليسرى ونصبه اليمنى" وتوجيه أصابعها نحو القبلة كما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه "و" يسن "تورك المرأة" بأن تجلس على أليتها وتضع الفخذ على الفخذ وتخرج رجلها من تحت وركها اليمنى لأنه
1 / 100