أبو حنيفة (1) ومالك (2) فجوزا النكس فيه كيف فرض، فصوره سبعمائة وعشرون، كلها مجزئة عندهما، ولا يجزئ منها عندنا إلا واحدة، ولو أسقطنا الترتيب في غسل الرجلين صح في واحدة من مائة وعشرين.
والمعتبر في الترتيب تقديم المقدم، لا عدم تأخيره، فلا تجزئ المعية، بل يحصل الوجه دخولا واليمنى خروجا، فإن أعادها أو أخر إخراج اليسرى عن إخراج اليمنى لحظة صح غسلها أيضا، ويجوز المسح بمائها؛ لعدم صدق التجديد عليه.
ولو كان في جار وتعاقبت عليه ثلاث جريات، أو في واقف ومضي عليه ثلاث آنات، قاصدا غسل كل عضو في آن، مرتبا، صح الجميع أيضا. ولو ذهل عن القصد فالظاهر أنه كذلك؛ لعدم اشتراط القصد الطارئ لغسل الأعضاء ما دامت الاستدامة الحكمية حاصلة.
ومن هنا صح غسل الوجه داخلا فالأولى واليمين خارجا؛ لتعذر الزمان وإن لم يقصده؛ لأن الاستدامة الحكمية حاصلة، بناء على تفسيرها بأمر عدمي، فلا تتوقف صحة الغسل على نيته، وكذا لو فسرناها بأمر وجودي مع الذهول عنها حالة الإخراج.
أما لو قصد غسلهما معا حالة الوضع، وقصد بالإخراج عدم الغسل، كان من باب إبطال الاستدامة الحكمية بالنسبة إلى اليد اليمنى، حيث صرح بكون غسلها حالة الإخراج ليس لأجل الوضوء. فلا يحتسب له حينئذ إلا الوجه من جهة النية، لا من حيث الدفعة وعدم نية الغسل حالة الإخراج.
ولو قصد غسلهما معا حالة الوضع، وذهل عن النية حالة الإخراج، فالظاهر الصحة أيضا؛ لبطلان غسل اليد أولا، ثم حصوله لا بقصد ينافي الغرض، والنية الأولى اقتضت غسل كل عضو في محله ما لم يعرض لها مناف مبطل لها، أو لغسل عضو خاص حال غسله مع احتمال البطلان هنا؛ لاقتضاء قصد الغسل أولا عدمه ثانيا، ولا يخفى بطلان الملازمة.
পৃষ্ঠা ১০১