ولا يجب غسل ما تحته. نعم يجب غسل البشرة الظاهرة خلاله، كما مر.
والأحوط غسل العذار: وهو ما حاذى الأذن يتصل أعلاه بالصدغ وأسفله بالعارض، وكذا غسل موضع التحذيف، بالذال المعجمة: وهو ما ينبت عليه الشعر الخفيف بين العذار والنزعة، سمي بذلك لحذف النساء والمترفين الشعر منه.
(ويجب تخليل ما) أي الشعر الذي (يمنع وصول الماء) إلي ما تحته على وجه الغسل، (إذا خف) الشعر المانع، بأن كانت البشرة ترى من خلاله في مجلس التخاطب، وربما فسر بما لا يعسر وصول الماء إلى منابته.
(أما الكثيف من الشعور) وهو ما قابل الخفيف بمعنييه، (فلا) يجب تخليله، بل يغسل ظاهره الكائن منه على الوجه خاصة؛ لانتقال اسم الوجه إليه.
وإنما فسرنا الموصول بالشعر مع أنه أعم منه؛ لعدم استقامة المعنى مع إرادة العموم؛ لأن ما يمنع غير الشعر من خاتم ونحوه يجب تخليله مطلقا مع الإمكان، بل لا يكاد يطلق عليه اسم الخفة ومقابلها.
اللهم إلا أن يقال: بأن مفهوم الشرط ليس بحجة، ويكون حكم الشعر الخفيف مسكوتا عنه.
أو نقول: إن اقتصاره على إخراج الكثيف من الشعور يؤذن بتعميم الحكم في غيره، أو يوجب تدافع المفهومين، ويبقى حكم غير الشعر مسكوتا عنه.
وربما أعيد ضمير (خف) إلى قوله: (تخليل)، بمعنى وجوب تخليل كل ما يمنع وصول الماء إلى ما تحته إذا خف تخليله، بمعنى انتفاء الضرر بتخليله.
ومعنى تمام الكلام: أما الكثيف من الشعور فلا يجب تخليله مطلقا، سواء كان في تخليله ضرورة أم لا.
وفيه تفسير الخفة في هذا الباب بغير المصطلح، فإن الواقع في عبارة القوم كونه من أوصاف الشعر، وتفسير الخفة بانتفاء الضرر مع أنها أعم منه، وليس في العبارة إشعار بالتخصيص، وجعل كثيف الشعر قسيما لما لا ضرر في تخليله، والمطابق كون القسيم ما فيه ضرر، ولا ريب أن اختلال العبارة بتلك الوجوه السابقة أولى بها من حملها على
পৃষ্ঠা ৮৭