359

মাকাসিদ আলিয়্যা

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

السماء من ظلمة أو ريح فصل له صلاة الكسوف» (1) والأمر للوجوب.

واعلم أن وصف هذه الأخاويف بكونها سماوية على طريق المجاز من باب إطلاق اسم الأقل على الأكثر، إذ ليس منه سماوي معروف سوى الكسوفين على مذهب المصنف هنا، وعلى القول الآخر قد يتفق في غيرهما.

ويمكن أن يريد بالسماء العلو مطلقا، فيدخل فيه الظلمة والصاعقة والريح المذكورة، وتبقى الرجفة ملحقة بها على وجه التبعية، وكيف كان فالمجاز باق.

[تختص هذه الصلاة بأمور أربعة]

(وتختص) هذه الصلاة (بأمور أربعة):

[الأول: تعدد الركوع في الركعة الواحدة]

(الأول: تعدد الركوع) في الركعة الواحدة، (ففي كل ركعة خمسة) ركوعات، وما ذكره مبني على المشهور من عدم تعدد الركعات بتعدد الركوع. ومن هنا يبني الشاك فيها على الأقل، وينبه عليه اختصاص (سمع الله لمن حمده) بالخامس والعاشر، ولا ينافي ذلك القنوت على كل مزدوج؛ لعدم انحصار القنوت شرعا في الركعة الثانية وإن كان ذلك هو الأغلب.

[الثاني: تعدد الحمد في الركعة الواحدة إذا أتم السورة]

(الثاني: تعدد الحمد في الركعة الواحدة إذا أتم السورة) أما إذا لم يتمها فهو مخير بين ثلاثة أشياء- كما اختاره المصنف في الذكرى (2) وغيره (3)-: القراءة من حيث قطع، ومن أي موضع شاء من السورة ومنه الرجوع إلى أولها، والانتقال إلى غيرها.

ويجب إعادة الحمد في الموضعين الأخيرين على أجود القولين، وحينئذ فحكم المصنف هنا بتعدد الحمد عند إتمام السورة: إما بناء على القول الآخر وهو عدم تعدد الحمد في هذه المواضع، أو محمول على الوجوب العيني بمعنى أنه مع إكمال السورة يتعين عليه قراءة الحمد ليس ثم غيره. أما إذا لم يتمها فهو مخير إن شاء فعل ما يوجب إعادة الحمد، وإن شاء فعل ما لا يوجبها، فليست قراءة الحمد حينئذ متعينة.

পৃষ্ঠা ৩৬৯