334

মাকাসিদ আলিয়্যা

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

(ويزيد) هذا على الثامن (في الاحتياط بركعتين جالسا) تتمة الاحتياطين الواجبين للشك الأول، ويجوز إبدالهما بركعة قائما كما مر.

[العاشر: الشك بين الأربع والخمس بعد السجود موجب للمرغمتين]

(العاشر: الشك بين الأربع والخمس بعد السجود) وهو صحيح إجماعا (موجب للمرغمتين) بكسر الغين اسم فاعل سميتا بذلك؛ لأنهما يرغمان الشيطان كما ورد في الخبر (1). وهو إما من المراغمة: وهي المغاضبة، أي تغضبانه. وإما من الرغام بفتح الراء: وهو التراب. يقال: أرغم الله أنفه: أي ألصقه بالتراب ذلة وصغارا، فكأنهما يرغمان أنف الشيطان.

والمشبه به في قوله (كما مر) هو ما ذكر في الرابع من أقسام الخلل في ما يوجب التلافي مع سجود السهو.

(و) لو تعلق الشك بهما (قبل الركوع) سواء كان بعد القراءة أم فيها أم قبلها، هدم الركعة وجلس، و(يكون) حينئذ (شكا بين الثلاث والأربع) فيتشهد ويسلم ويحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، ويسجد للسهو؛ لمكان الزيادة.

(وبعد الركوع) سواء كان قبل الرفع منه أم بعده (فيه قول بالبطلان) ذهب إليه العلامة (2)، واختاره الشارح المحقق؛ للتردد بين محذورين كل منهما مبطل للصلاة:

الإتمام المحتمل لكونها خامسة فيوجب الزيادة عمدا، والقطع المحتمل لكونها رابعة فيوجب النقصان المبطل (3).

وفيه نظر؛ لمنع محذوريته على تقدير الإكمال، فإن الأصل عدم الزيادة وإن أمكنت، والمبطل يقين زيادة الركن لا احتماله، ولأن ذلك لو كان هو المؤثر لأثر بعد السجود.

وتمحل الفرق بين الحالين- بأن الزيادة وقعت فيما لو كان الشك بعد السجود سهوا، بخلاف ما لو وقع بعد الركوع فإنها حينئذ تكون عمدا- فاسد؛ لأن زيادة الركن لا فرق

পৃষ্ঠা ৩৪৪