305

মাকাসিদ আলিয়্যা

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

وإنما فصل المسألة في الموضعين؛ لمناسبة شقيها للقسمين، فإن الاستدبار مناف مطلقا، واليمين واليسار مناف مع ذكره في الوقت مطلقا، فناسب ذكرهما في القسم الأول. والانحراف اليسير مناف مع العمد خاصة، فناسب ذكره هنا، فكان كالتتمة لما سبق.

[الثاني والعشرون: تعمد زيادة واجب مطلقا]

(الثاني والعشرون: تعمد زيادة واجب مطلقا) ركنا كان أم غيره من الأفعال، أما الكيفية فزيادتها غير مبطلة ما لم يخرج بها عن كونه مصليا، كزيادة الطمأنينة.

[الثالث والعشرون: تعمد الرجل عقص شعره]

(الثالث والعشرون: تعمد الرجل عقص شعره) وهو جمعه في وسط الرأس وشده.

واحترز ب(الرجل) عن المرأة، فلا ينافي فعلها ذلك للصلاة إجماعا. وفي إلحاق الخنثى بها وجه؛ لأصالة البراءة.

ومستند الحكم ورود النهي عنه في أخبار ضعيفة وفي بعضها تصريح بإعادة الصلاة (1)، لكن الشيخ في الخلاف نقل الإجماع على تحريمه (2)، فإن ثبت فهو الحجة، لكن لا يدل على الإبطال؛ لأنه أعم. ولو فرض منعه شيئا من واجبات الصلاة توجه التحريم لذلك، لا لكونه عقصا، فهو خلاف موضع النزاع وإن أمكن حمل الأخبار عليه أو على الكراهة الشديدة.

[الرابع والعشرون: تعمد وضع إحدى الراحتين على الأخرى]

(الرابع والعشرون: تعمد وضع إحدى الراحتين على الأخرى) في حال كون المصلي (راكعا) ثم إدخالهما (بين ركبتيه، ويسمى) هذا الفعل (التطبيق).

ومنافاة هذين الأمرين ثابت (على خلاف فيهما) ومنشأ الخلاف من النص الدال عليها (3)، ومن ضعف مستنده. والأقوى الكراهة فيهما، وأقل ما في الثاني أنه مخالف

পৃষ্ঠা ৩১৪