মাকাসিদ আলিয়্যা
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
জনগুলি
بكونه مذكى، لكن شرطا تذكيته في مواضع أخر، والظاهر أن هذا الإطلاق مبني عليه.
[الثالث: أن لا يكون جلد غير المأكول أو صوفه أو وبره أو شعره]
(الثالث: أن لا يكون جلد غير المأكول) لحمه وإن ذكي ودبغ (أو صوفه أو وبره أو شعره)؛ لقول الصادق (عليه السلام): «كل شيء حرم أكله فالصلاة في وبره وجلده وشعره وبوله وروثه وكل شيء منه فاسدة، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره» (1).
ويستثني من ذلك شعر الآدمي، خصوصا شعر المصلي نفسه؛ لعموم البلوى به، وجواز الصلاة فيه متصلا فكذا منفصلا؛ عملا بالاستصحاب، ولمكاتبة علي بن الريان عن أبي الحسن (عليه السلام)(2).
هذا كله إذا لم يكن لباسا ولا جزء منه بحيث يدخل في نسجه، وإلا منع منه كغيره.
والحكم شامل لجميع أفراد الحيوان مما لا يؤكل لحمه (إلا الخز) وهو دابة ذات أربع تصاد من الماء لا تعيش بدونه.
ولا يشترط في جواز الصلاة في وبره التذكية إجماعا كما مر، وهل يجوز في جلده؟ قولان، أصحهما الجواز. وعلى تقديره (3) هل يشترط تذكيته بإخراجه من الماء حيا كالسمك؟ قولان، أجودهما اشتراطها؛ لرواية ابن أبي يعفور عن الصادق (عليه السلام)(4).
وفي بعض نسخ الرسالة تقييد الخز بقوله (الخالص)(5) واحترز به عن المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ونحوهما مما لا تصح الصلاة فيه، فإن الصلاة فيه باطلة.
أما المغشوش بالحرير بحيث لا يستهلكه الحرير فجائز، إذ المحرم إنما هو الحرير المحض.
পৃষ্ঠা ১৭১