মাকাসিদ আলিয়্যা
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
জনগুলি
ووجه الاولي: أنه ماء قليل لاقى نجاسة فينجس، عدا ما استثني منه كماء الاستنجاء، وقول أبي عبد الله (عليه السلام): «الماء الذي يغسل به الثوب ويغتسل به من الجنابة لا يتوضأ منه». (1)
ووجه الثانية: أن المحل المغسول تضعف نجاسته بعد كل غسلة وإن لم يطهر، ولهذا يكفيه من العدد ما لا يكفي قبل ذلك، فيكون حكم ماء الغسلة كذلك، لأن نجاستها مسببة عنه، فلا يزيد حكمها عليه؛ لئلا يلزم زيادة الفرع على أصله.
ويظهر من المصنف في الذكرى الميل إلى الرابع (2)، وهو مذهب الشيخ والمرتضى وجماعة من الأصحاب (3). والحجة عليه أنه لو حكم بنجاسة القليل الوارد لم يكن لوروده أثر، ومتى لم يكن له أثر لم يشترط الورود، فيطهر النجس وإن ورد على القليل.
وهذا الدليل كما يدل على عدم النجاسة، يدل على عدم اشتراط ورود الماء على المحل.
وخالف المرتضى في الثاني، ولا دليل عليه من جهة الاعتبار، بل من جهة النقل، وهو قوله (صلى الله عليه وآله): «إذا استيقظ أحدكم فلا يدخل يده في الماء حتى يغسلها، فإنه لا يدرى أين باتت يده» (4)، إذا لو لم يشترط ورود الماء على النجاسة لم يكن للنهي معني.
واحتج المرتضى على الأول بأنه لو حكم بنجاسته لم يطهر المحل بالغسل العددي، والتالي باطل بالإجماع، والملازمة واضحة، ويلزم أن لا ينجس بخروجه بطريق أولى؛ لأنه مفارق للنجس، فإذا لم يؤثر فيه حال اجتماعه معه فلأن لا يؤثر بعد مفارقته أولي، فيضعف جواب العلامة في المختلف بالتزام الحكم بنجاسته وطهارة
পৃষ্ঠা ১৬৩