The Useful Ahmed System on the Fundamentals of Imam Ahmed’s Doctrine

ইবন কালি মাকদিসি d. 821 AH
16

The Useful Ahmed System on the Fundamentals of Imam Ahmed’s Doctrine

النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد

461 { ومن باب الحجر والفلس }

بموته من أجل الديون

ولا يحل ما على المديون (ص)

462

لنفسه وإن أبى فيجبر

ومفلس ذو صنعة فيؤجر(ص)

463

لدينه العقار والمتاع

وإن يكن في فلس يباع (ع)

464

من ماله إليه ما يبتضع

وما له من حرفة فيدفع

465

إقراضه لثقة تبينا

مال اليتيم للولي عندنا

466

والقطع باشتراطه في المغني

قولان في اشتراط أخذ الرهن

467

ومن كتاب الشركة والمضاربة

على الشريك صححوا وأطلقوا

إذا اشترى مضارب من يعتق

468

لو كان ذا ويعتقوا عليه

حتى بلا إذن أتت إليه

469

به الشريك ثم ربح ظهرا

وإن تعدى عامل ما أمرا (ع)

470

والربح للمالك نصا نقلا

فأجرة المثل له وعنه لا

471

لأن ذاك ربح ما لا يضمن

وعنه بل صدقة ذا يحسن

472

وإن أبى وجاء أعني ضررا

مضارب فلا يضارب آخرا (ع)

473

في شركة الأول قل يعود

لأول فربحه مردود

474

شريكه وقال ذا ربح جلا

إن دفع المضارب المال إلى (ع)

475

يقبل باليمين في المقال

ثم ادعاه أصل رأس المال

476

صحح بلا خلط وتاو يضمنا

وفي اشتراك المال حيث عينا (ع)

477

كخذ حماري واجتهد في البركة

كذا على الدواب عقد الشركة

478

أو يشرطا جزءا عليه اتفقا

يصح ذا بينهما ما رزقا

479

أيضا ودفع الغزل للنساج

ودفع عبد فعلى المنهاج

480

خياطه يجيد فيه العملا

وهكذا أن تدفع الثوب إلى

481

فربحه بالنصف أو ما اتفقا

أو نحو ذا يقول حيث نفقا

482

وسيد يلزمه مأذونه (ع)

في عنق للعبد قل ديونه (ع)

483

{ ومن باب الإجارة والمساقاة والمزارعة }

إجارة جاز لإرضاع الولد

زوج على زوجته حيث عقد (ص)

484

كالثلث أو كالنصف أو ما قدروا

ببعض ما تخرج أرض تؤجر (ع)

485

مؤجرا اسقط أجرة مكمله

قبل انقضاء مدة إن حوله

486

سحت بذا قد جاءنا الحديث

وكسب حجام فقل خبيث

487

يطعم للعبد وللبهائم

أكلا لحر ليس بالملائم

488

وعقدها ليس بعقد ماضي (ع)

يحرم نصا جاء قال القاضي

489

بالعقد لا بغيره اكره جزموا

وقاله قوم وقوم حرموا

490

পৃষ্ঠা ১৬