340 أو ادعى الأسير إسلاما سبق
مع حلف وشاهد لا يسترق
341
من ليس في الكفر كتاب لهم
كلا ولا شبهة عرب عجم
342
كعابد الأوثان لا يرق
لقتلهم والقلب لا يرق
343
وشجر الكفار ثم الزرع
فحرقه محرم والقطع
344
هذا هو المفتى به في الأشهر
وقدم الجواز في المحرر
345
بغير إذن تحرم المبارزة
فالسلب المشهور ليست حائزة
346
والعين قل من ورق أو ذهب
غنيمة ولا تقل في السلب
347
والكافر الغازي مع الإمام
بإذنه يرغب بالإسهام
348
وتاجر بلا قتال قد حضر
وقعتنا بسهمه يقضى الوطر
349
واسهم لحداد وللبيطار
أيضا وللخياط والمكاري
350
كذاك للصباغ والإسكاف
ونحوهم بذاك نص واف
351
لفرسين جوز الإسهاما
وللبعير اسهم ولا ملاما
ما
352
إن لم يكن له سواه فرسا
في النص والشيخان في ذا عكسا
353
وبالغ القاضي في الأحكام
قال كذاك الفيل في الإسهام
354
والفرس المعار والمغتصبة
بسهمها المالك يقضي أربه
355
وفرس السيد إن عزى بها
مملوكه فارضخ له واسهم لها
356
يحوز للإمام بعد الخمس
تنفيله بثلث أو سدس
357
من غل من غنيمة لذله
عقابه إحراق كل رحله
358
إلا سلاحا حيوانا مصحفا
وسهمه يحرمه عند الوفا
359
إن أدرك المسلم عين ماله
بعد اقتسام الغنم وانفصاله
360
إن بيع فهو أولى به بالثمن
وليس بالقيمة خذ بالأحسن
361
إذا أخذت من نصارى تغلب
مثلى زكاة مسلم بالنصب
362
فخذ من الصبي والمجنون
كنسوة واضرب عن المجون
363
والكافر التاجر إن مر على
عاشرنا يأخذ عشرا انجلا
364
حتى ولو لم يكن ذا عليهم شرطا?
أولم يبيعوا عندنا ما سقطا
365
أو لم يكونوا يفعلوا ذاك بنا
هذا هو الصحيح في مذهبنا
366
والأرضون عنوة إن فتحت
فللإمام خيرة ما رجحت
367
من قسمها مع جملة الغنيمة
أو وقفها في ذاك لا ظليمة
368
كنيسة مذ هدمت يمتنع
بناؤها الحق إليه يرجع
{ ومن كتاب البيوع }
في البيع قالوا مطلقا واختاروا
فوق ثلاث يشرط الخيار
369
من باع في المبيع لو قد وقفا
في مدة الخيار إن تصرفا
পৃষ্ঠা ১২