بِالتَّيَمُّمِ عِنْدَ فَقْدِ الْمَاءِ عَلَى الْمُقِيمِ بِالْأَبْنِيَةِ دُونَ الْمُسَافِرِ غَالِبًا وَفِي الْبَيْعِ يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْقَرْيَةِ الْأَبْنِيَةُ وَالسَّاحَاتُ الْمُحِيطَةُ بِالسُّورِ لَا الْمَزَارِعُ فِي الْأَصَحِّ. وَلَوْ وَلِيَ قَضَاءَ بَلْدَةٍ فَحَكَمَ وَهُوَ خَارِجُ الْأَبْنِيَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى الْخِلَافِ فِي نَظَائِرِهِ فِي دُخُولِ الْمَزَارِعِ فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ قَرْيَةَ كَذَا لَمْ يَحْنَثْ بِدُخُولِ مَزَارِعِهَا الْخَارِجَةِ عَنْهَا.
[الْأُبُوَّةُ وَالْبُنُوَّةُ مُتَضَايِفَانِ]
ِ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ أَحَدِهِمَا ثُبُوتُ الْآخَرِ وَمِنْ فُرُوعِهِ: قَالَ الرُّويَانِيُّ الْأَوْلَى فِي ادِّعَاءِ النَّسَبِ أَنْ يَقُولَ مُدَّعِي الْأُبُوَّةِ أَنَا ابْنُك وَمُدَّعِي الْبُنُوَّةَ أَنْتَ ابْنِي فَلَوْ قَالَ الِابْنُ أَنْتِ أَبِي أَوْ الْأَبُ أَنَا أَبُوك صَحَّتْ الدَّعْوَى حُكْمًا وَإِنْ فَسَدَتْ اخْتِيَارًا.
[اتِّحَادُ الْمُوجِبِ وَالْقَابِلِ يَمْتَنِعُ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ]
(إحْدَاهُمَا) الْأَبُ وَالْجَدُّ فِي بَيْعِ مَالِ الطِّفْلِ لِنَفْسِهِ.
(الثَّانِيَةُ) إذَا وَكَّلَهُ فِي الْبَيْعِ وَأَذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ مِنْ نَفْسِهِ وَقَدَّرَ الثَّمَنَ وَنَهَاهُ عَنْ
1 / 88