মানসিক হজ
منسك الحج و العمرة
জনগুলি
وإن كان المريض قد أحرم فيحج به، ويوقفه في المواقف كلها، ويطوف محمولا، ويسعى كذلك، ويصلي عنه الركعتين، فيتولى أعماله وله أن يستنيب عنه، وله الأجرة إن نواها فيما يقوم به عنه.
الحج عن الميت
يشترط في الأجير أن يكون عدلا لم يتضيق عليه الحج، وفي وقت يمكنه أداء ما أستأجر عليه.
ويعقد له الوصي أو الوارث إن لم يكن له وصي بأجرة مسماة، وعلى الأجير القيام بالحج بجميع واجباته، ويستحق الأجرة إذا أتم الثلاثة الأركان، أما بقية أعمال الحج فهو في ذمته إذا عمله فلا بأس، وإلا فيفدي عنه من ماله.
ويجب على الوصي إمتثال ما عينه الموصي من زمان، ومكان، ونوع، ومال، وشخص، إلا أنه يحكم عليه بالمخالفة، في بعضها بالغرامة من مال الوصي.
ويشترط في عقد الإجارة: الإيجاب، والقبول، وتعيين الأجرة، ونوع الحج، وله ولورثة الأجير الإستنابة للعذر، ولو بعد عامه إلا بتعيين، وكل ما لزم الأجير من المحظورات فعليه.
ولا يجوز للوصي تعجيل الأجرة إلا في مقابلة رهن، أو ضمين وفي إحتياطا، وإلا فقد يضمن الوصي إذا لم يتحر، وكل ما لزم من الدماء فعليه إلا دم القران والتمتع.
পৃষ্ঠা ৬৬