============================================================
فصل في ذكر كنائسهم روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 1لا تبنى بيعة في الإسلام، ولا يتجدد ما خرب منها7(1).
وأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن قدم كل كنيسة لم تكن قبل ال الإسلام ومنع أن تحدث كنيسة، وأمر أن لا يظهر صليب خارج من كنيسة إلا كسر على رأس صاحبه(2).
(1) ذكره المتقي الهندي في كتر العمال برقم (1286)، وعزاه لابن عساكر ، والديلمي، كلاهما عن ابن عمر.
(2) في أحكام أهل الملل المسألة ورقم (967) في الجامع لمسائل أحمد: أخبرني عبد الله بن أحمد قال حدثي أبي قال حدثي معتمر بن سليمان التي عن أبيه عن حنش عن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن أمصار العرب دار العرب، هل للعجم أن يحدتوا فيها شيئاة
قال: أيما مصر مصرته العرب، فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة، والا ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا، ولا يتخذوا فيه ختريرا. وأيما العجم ففتحه الله تبارك وتعالى على العرب فترلوا فيه فإن لعجم ما عهدهم، وللعرب أن يفوا بعهدهم، ولا يكلفوهم فوق طاقتهم قال: وسمعت أبي يقول: ليس لليهود والنصارى أن يحدثوا المسلمون بيعة ولا كنيسة، ولا يضربوا فيه بناقوس إلا فيما وليس لهم أن يظهروا الخمر في أمصار المسلمين.
حديث ابن عباس: أيما مصر مصره المسلمون.
و في المسألة رقم (968): أخبرنا المروزي قال: قال لي أبو عبد الله سأل عن الديارات في المسائل التي وردت من قبل الخليفة قيل أي شيء تذه أنت؟
পৃষ্ঠা ১৩৬