============================================================
تقتضي الألفة بينهما أو المودة، فهي تكره من هذا الوج وإن عليه طهارة يده، قاله ابن الله صلى الله عليه هب قال رس و سلم: [143أ) الا تخالطن إلا مؤمنا1.
واختلف العلماء في تكنية الكافر واستدل من أباحها بقوله: تبت وهذا دليل فيه، هب لأن اسمه عبد العزى فلو ذكر الله تعالى اس اسمه أثب العبودية وقيل: كانت كنيته أثبت من اسمه وكان ه مشتهرا.
قال مالك: وأكره للمسلم أن يعلم أحدا من النصارى الخط أو غيره. و أكره أن يطرح ابنه في كتاب العجم لتعلم الأعجمية. قال بعض العلماء: الكراهة في هذا بينه(2)، أما تعليم الرجل ابنه كتابة الأعاجم فالاشتغال بما لا ينفعه فيه مع ما فيه من إدخال المسرة عليهم بإظهار المنفعة بكتابهم والرغبة في تعليمه، وذلك من توليهم، قال الله تعالى: ل اومن يتوهم منكم فإنه منهم) (3).
و أما تعليم المسلم للنصراني فلما فيه من الذريعة إلى قرائهم القرآن معا (1) سورة المسد (الآية: 1) .
(2) إذا كان التعليم للغة أهل الكتاب وغيرهم المراد منه فهم ما يقولونه ال الاسلام بلغتهم ، الاطلاع على ما يكتبونه عن الإسلام في كتبهم فإن الأ ذلك عظيم والنفع فيه على الإسلام عميم . وإذا كان التعلم لمعرفة لغة فلا ضير أيضا إذ أن تعلم لغة قوم أمان شرهم.
أما تخوف أن يعتقد أبناء المسلمين عقائدهم فهذا إن أودع المسلمون أبناء في المعاهد والمدارس الي تقوم على تعليم دينهم كالأديرة والجامعات الخا لذلك فهذا لا يجوز.
(3) سورة المائدة (الآية: 51).
পৃষ্ঠা ১৩০