553

মানহাজ মুনির

المنهج المنير تمام الروض النضير

জনগুলি
Shia hadith compilations
অঞ্চলগুলি
ইয়েমেন

وأشار إلى ذلك البيهقي في باب كيفية المقاسمة بين الجد والأخوة والأخوات من طرق عديدة وفي بعض طرقه عبيدة السلماني بلفظ: وكان عمر يعطيه السدس، وكتب عمر إلى عبد الله: إنا نخاف أن نكون قد أجحفنا بالجد فأعطه الثلث، فلما قدم علي [رضي الله عنه] هاهنا أعطاه السدس، فقال عبيدة: فرأيهما في الجماعة أحب إلي من رأي أحدهما في الفرقة انتهى .. إلى غير ذلك.

إذا عرفت ما تقدم في هذه المسألة من المذاهب والأقوال وحججهم وما على كل منها من الكلام في حججهم عند ابن حزم وغيره، فقد تبين لك صحة القول بالمقاسمة إلى الثلث وإلى السدس دون ما عداهما لما ذكرناه سابقا، ثم إذا نظرت من يقول من التابعين فمن بعدهم بالمقاسمة إلى الثلث تجدها موقوفة على عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وأبي موسى الأشعري، وثبت ذلك عنهم أنه آخر الأمرين كما ثبت عند البيهقي، والحافظ ابن حجر أن عمر كتب إلى ابن مسعود وأبي موسى، وفيه: فأعطى كل واحد منهما الثلث، وهذا هو آخر الأمرين منهم كلها موقوفة على عمر.

وقد عرفت ما تقدم سابقا عن عمر بن الخطاب عند موته، وما ذكره ابن حزم عن زيد بن ثابت بلفظ: ولا يصح عن زيد في هذا قط إلا في الخرقاء، وعنه في أول (الباب) في قول زيد وكان رأيي يومئذ: أن الأخوة أحق بميراث أخيهم من الجد ما لفظه: ولا سبيل إلي أن يوجد عن زيد إسناد حسن من هذا إلا في الخرقاء، تبين لك عدم ثبوت الرواية عن زيد بن ثابت، ورجوع عمر بن الخطاب عند موته عما ثبت عنه.

পৃষ্ঠা ৫৯৭