515

মানহাজ মুনির

المنهج المنير تمام الروض النضير

জনগুলি
Shia hadith compilations
অঞ্চলগুলি
ইয়েমেন

وفي (ضوء النهار): وأما ما أخرجه البيهقي، والحاكم، وابن حزم.. إلى أن قال: فمع إن ذلك مستلزم سقوط الجد معهم بالأصالة ممنوع دعوى الأقربية، لأن النوع أقرب إلى جنسه منه إلى نوع جنسه، لأن جنس جنسه لازم له، ونوع جنسه مباين له، وأما الاستدلال على أقربية أحد فرعي فرع إلى الآخر منه إلى أصل أصلهما.. إلى آخره قولهم ومغلطة، أما الوهم فلأن ذلك يستلزم أن يكون الأخ أولى من الأب ولا قائل به.

وأما المغلطة؛ فلأن النزاع إنما هو فيما كان مادة أحد فرعي الساق والخليج وعوده إلى الفرع الآخر قال: وأما المنساق إلى الثاني منهما فهو ما كان حائزا له أصلهما وهو غير ما قد حازه كل واحد منهما ولا نزاع في انفراد المنفرد منهما بما في أصلهما انتهى.

وسيأتي كلام (المنار): أن التشبيه المذكور ليس بواضح في (نيل الأوطار) وقد قيل: إن المثل الذي ذكره علي والمثل الذي ذكره ابن مسعود، يستلزمان أن يكون الأخوة أولى من الأب، ولا قائل به انتهى.

وعن الثالث: بأنه باطل، لأن ميراث الجد ثابت، ثم اختلف القائلون بذلك في أصل ثبوت ميراثه، فمنهم من قال من القرآن، ثم اختلفوا فمنهم من جعله أبا حقيقة عند عدم الأب، ومنهم من جعله بمنزلة الأب.

واتفقوا على أنه لا ميراث للأخوة مطلقا من أخيهم المتوفى مع الجد، ومنهم من قال من السنة ذهب إلى الأول أبو بكر، وابن عباس، وابن الزبير، والبخاري، إلى أن الجد أب.

পৃষ্ঠা ৫৫৯