451

মানহাজ মুনির

المنهج المنير تمام الروض النضير

জনগুলি
Shia hadith compilations
অঞ্চলগুলি
ইয়েমেন

وفي (التقريب): عثمان بن إسحاق بن خرشة بمعجمتين بينهما راء مفتوحات القرشي العامري المدني، وثقه ابن معين في رواية الدوري وفي (التهذيب) عن قبيصة بن ذؤيب، وعنه ابن شهاب فقط وثقه ابن حبان، وفي (الميزان) يعرف وقد وثق انتهى.

وفي (التلخيص) أيضا وفيه قصة عمر في البيهقي، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها، فقال مالك: في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضى به أبو بكر إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، فأيكما خلت فهو لها انتهى .

وذكره في (المنتقى) ونسبه إلى الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي، وزاد نسبه في (نيل الأوطار) إلى ابن حبان والحاكم.. إلى آخر ما قاله الحافظ، وسيأتي مختصرا وسكت البيهقي عن رواية قبيصة هذه، وقال في (باب استبراء أم الولد) في رواية قبيصة عن عمر أنه لم يدرك عمر، فهو عنده أنه لم يدرك أبي بكر بالأولى.

والمراد بقوله: ((ثم جاءت الجدة الأخرى)) أي التي تخالفها كما في رواية الترمذي، بمعنى أنها على خلاف صفة التي جاءت إلى أبي بكر بأنها أم الأب والأخرى أم الأم.

وأخرج البيهقي ، والدار قطني ، وأبو داود، والنسائي ، كلهم من طريق عبيد الله العتكي، عن عبد الله بن بريدة، وسيأتي في شرح الحديث الآتي، وأخرج البيهقي، والدار قطني من طريق معقل بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطى الجدة السدس .

পৃষ্ঠা ৪৯৫