433

মানহাজ মুনির

المنهج المنير تمام الروض النضير

জনগুলি
Shia hadith compilations
অঞ্চলগুলি
ইয়েমেন

وهذا السدس هو المذكور في الحديث السابع من هذا في الفريضة السابعة من فرائض السدس، وذهب عمر وابن مسعود، وبه قال شريح، والحسن، وابن سيرين، والنخعي، وأبو ثور، والمازري، والطبري، وداود.

وروي عن أشهب، وأهل الظاهر إلى أن المال كله لإبن العم الذي هو أخ لأم، وسنذكر حجة كل منهما في المسألة الآتية لما بينهما من التساوي، وهكذا يرثا بالقرابتين لو كان أحدهما زوجا والآخر أخ لأم وهما ابنا عم، لما ذكره في (تخريج الفرائض) وأخرجه البخاري في صحيحه تعليقا بلفظ: ((مات ابني عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج، قال: وقال علي: "للزوج النصف، وللأخ من الأم السدس، وما بقي بينهما نصفان")) .

قال في (فتح الباري): وصله سعيد بن منصور من طريق حكيم بن عقال، قال: أتى شريح في امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجا والآخر أخوها لأمها، فجعل للزوج النصف والباقي للأخ من الأم، فأتوا عليا فذكروا ذلك، فأرسل إلى شريح .

وفي لفظ البيهقي: فبلغ ذلك عليا فقال: ((ما قضيت أبكتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: بكتاب الله، قال: أين؟ قال: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله}[الأنفال:75] .

وفي البيهقي: قال شريح: {وأولوا الأرحام...} [الأنفال: 75] الآية، قال: فهل قال: للزوج النصف وللأخ ما بقي، ثم أعطى [علي رضي الله عنه] الزوج النصف، والأخ من الأم السدس، ثم قسم ما بقي بينهما. انتهى .

পৃষ্ঠা ৪৭৭