429

মানহাজ মুনির

المنهج المنير تمام الروض النضير

জনগুলি
Shia hadith compilations
অঞ্চলগুলি
ইয়েমেন

ومثل الأم والجدة فأكثر لا يزدن على السدس بالتسهيم مع أي وارث من ذوي السهام أو العصبات أو معا، فإن لم يكن سواها أو سواهن فالباقي لها أو لهن بالرد على قول الجمهور.

وحكم الجد حكم الأب مع عدم الأب ولو علا الجد، وسيأتي للإمام عليه السلام النص على ذلك في ((باب الجد )) عن علي عليه السلام، بلفظ: وكان لا يزيد الجد مع الولد على السدس إلا أن يفضل من المال شيء فيكون له، وذلك مع إناث فروع الميت وإن سفلن. هذا وما دل عليه كلام الإمام عليه السلام فيما تقدم ذكره فيما أتى للوارث من جهة القرابة بالتعصيب أو التسهيم.

أما إذا كانت قرابة الوارث من الجهتين فيرث من كل جهة ميراثها، وإلى ذلك أشار عليه السلام بقوله: لا مع الذكور منهم فليس له غير السدس، كما ذكرنا في الأب، وسيأتي أمثلة ذلك في محله إن شاء الله.

পৃষ্ঠা ৪৭৩