408

মানহাজ মুনির

المنهج المنير تمام الروض النضير

জনগুলি
Shia hadith compilations
অঞ্চলগুলি
ইয়েমেন

وأجيب بالمعارضة بما أخرجه الحاكم في (المستدرك) عن زيد بن ثابت وصححه، وقال: هو على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.

وأخرجه البيهقي في (سننه) أن زيد بن ثابت لما أنكر عليه ابن عباس حجبها بالأخوين، قال: إن العرب تسمي الأخوين أخوة، روى نحوه من عمر، والظاهر من ذلك الحقيقة، واستعمال القرينة مع البيان لقصر الحقيقة على بعض مدلوها جائز، وليس في كلام عثمان ما يدل على عدم الحجة، لأنه إنما استند إلى العمل لقطع ما احتج به ابن عباس بقوله: ((والأخوان ليس في لسان قومك)).

وقد صححه الحاكم، ورد بأن في إسناده شعبة مولى ابن عباس، وقد ضعفه النسائي وغيره، ففي تصحيح الحاكم له نظر، وتقدم ذكر المسألة الناقضة لأحد أصلي ابن عباس قريبا هذا وما ذكرنا آنفا من اعتبار المحقق الجلال في الأخوة لحجب الأم إلى السدس، كونهم لأبوين إلى آخره هو لما قال: إن فرضها مع وجود الأخوة الوارثين هو السدس كما يأتي، لكن لا يحجبها عن الثلث إلا الأخوة لأبوين، لما قدمنا من أن الإجماع صرف المطلق إلى الفرد الكامل، ولأن بني العلات إذا سقطوا بالأعيان فسقوط الأخياف بهم أولى، ومنه عرف أن الحجب والإسقاط إنما هو للأعيان فقط.

فإن قيل: فليقس غير الأعيان عليهم في حجب الأم عن الثلث؟

قلنا: قياس لإثبات ما نعيتهم وهو قياس في الأسباب، وقد حققنا في الأصول بطلانه، مع أن اجتماع النسبين فارق لا يمكن أن يقوم دليل على إلغائه انتهى.

পৃষ্ঠা ৪৫২