406

মানহাজ মুনির

المنهج المنير تمام الروض النضير

জনগুলি
Shia hadith compilations
অঞ্চলগুলি
ইয়েমেন

ولما تقدم للمؤلف في السرقة، ولما ذكرناه في المحارب، ولا نزاع في أنه لا نكرة في دخولهما ومعهما غيرهما، ولا فيما قاله الإمام المهدي في الآية الرابعة، ولكن أين الدليل على ذلك والأصل عدمه.

وفي الآية الثالثة خلاف الظاهر، لأن يعقوب عليه السلام لم يقصد غير يوسف وأخيه المحتبس في الصواع، لأن حبس الآخر جدد الحزن ليعقوب، لدلالة قول يعقوب: بعد ذلك قوله تعالى: {وتولى عنهم وقال ياأسفى على يوسف ..}[يوسف: 84] الآية.. إلى قوله: {يابني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه } [يوسف: 87] وأما أكبر أولاده فهو في حبس نفسه، لدلالة قوله: {حتى يأذن لي أبي } [يوسف: 80] فلا حاجة في رجوعه إلى قوله: {عسى الله أن يأتيني بهم جميعا } [يوسف: 83].

وأجاب ابن حزم أيضا في حجة الأولين فيما يتغير فيه الحكم فيما بعد الواحد: بأنه ما وجب هذا قط كما قالوا، لأنه حكم منك لا من الله، وكلما قال الله تعالى فحق وكلما قلته أنت مما لم يقله عز وجل فكذب وباطل، فهات برهان على صحة تشبيهك هذا وإلا فهو باطل وبالله التوفيق.

وقد وجب للأم بنص القرآن الثلث ولم يحطها الله إلى السدس إلا بولد للميت، أو بأن يكون له أخوة فلا يجوز منعها مما أوجبه الله لها إلا بيقين من سنة واردة ولا سنة في ذلك ولا إجماع وبالله التوفيق.

পৃষ্ঠা ৪৫০