400

মানহাজ মুনির

المنهج المنير تمام الروض النضير

জনগুলি
Shia hadith compilations
অঞ্চলগুলি
ইয়েমেন

ولما ذكرنا سابقا في حديث لا يرث أخ لأم إن الأخوة اسم لاتصال النسب بينه وبينه من جهة أحد أبويه شمل الاسم الجميع، وكان عموما فيهم الجميع، سواء كانا لأبوين أو لأحدهما، وجمع الجمهور صور حجب الأم من الثلث إلى السدس بالاثنين من الأخوة في خمس وأربعين صورة، وسموها (المنبرية) لأن وضعها كالمنبر، سنذكر أكثرها، وهي مستوفاة في بسائط هذا الفن.

وذهب ابن عباس، ومعاذ بن جبل، والصادق، والإمامية، وابن الحاجب، وأكثر علماء الأصول، وجماعة من أئمة اللغة والتفسير، وأكثر علماء الفرائض.

ومن المتأخرين المحققان ابن حزم، والجلال، إلى أن الأم لا يحجبها من الثلث إلى السدس إلا الثلاثة الأخوة فصاعدا، ونسبه في ((البحر)) و((ضوء النهار)) و(فتح القدير) إلى ابن عباس، وظاهر ما ذكروه عنه أنه قال: لا يردها أي لا يحجبها عن الثلث إلى السدس إلا الثلاثة مطلقا أي سواء كانوا لأبوين أو لأحدهما، أو مختلفين .

وذكر في (الخالدي) عن ابن عباس برواية أخرى أنه قال: لا تحجب الأم إلا بثلاثة أخوة أو ست أخوات، ورواية عن معاذ أو الذكور مع الإناث أي لا يحجبها إلا الذكور والإناث ولم تثبت بعد مزيد البحث.

واعتبر الجلال في (ضوء النهار) في حجب الأم بالأخوة عدم سقوط الأخوة من الميراث، وكونهم لأبوين، وإلا بقيت الأم على ثلثها.

قال ابن الحاجب: القول الأصح: أن أقل ما تطلق عليه أبنية الجمع إطلاقا حقيقيا قطعيا ثلاثة.

পৃষ্ঠা ৪৪৪