387

মানহাজ মুনির

المنهج المنير تمام الروض النضير

জনগুলি
Shia hadith compilations
অঞ্চলগুলি
ইয়েমেন

ومنها: أن الميت في أصله وعوله إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر قد يكون ذكرا، وقد يكون أنثى، وفي عوله إلى سبعة عشر لا يكون إلا ذكرا.

ومنها: أن الأب لا يرث في عوله إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر، إلا إذا كان الميت ذكرا، وأما إذا كان أنثى فلا، وأما الجد فيرث فيها، سواء كان الميت ذكرا أو أنثى، ولا يرثان في عوله إلى سبعة عشر.

وقد يعول هذا الأصل عند من أثبت العول ثلاث مرات على توالي الأفراد إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر.

أما إلى ثلاثة عشر ففي صور كثيرة:

الأولى: كزوج، وأم، وبنت، وبنت ابن.

الثانية: كزوج، وأم، وابنتين فأكثر.

الثالثة: كزوجة، وأم، وأخت لأم، وأخت لأبوين أو لأب.. إلى غير ذلك.

أصل المسألة في كل هذه الصور المذكورة من اثني عشر عند الجميع، وتعول عند من أثبت العول إلى ثلاثة عشر، منقسمة من أصلها بعد العول بالأجزاء، للزوج في الأولى والثانية، وكذا الزوجة في الثالثة ثلاثة أجزاء من جزء ثلاثة عشر، وللأم فيها جزءان من جزء ثلاثة عشر، وللبنت في الأولى، وكذا الأخت لأبوين أو لأب في الثالثة ستة أجزاء من جزء ثلاثة عشر، ولبنت الابن في الأولى، وكذا الأخت لأم في الثالثة جزءان من جزء ثلاثة عشر، وللبنتين في الثانية ثمانية أجزاء من جزء ثلاثة عشر عالت بمثل نصف سدسها صار المزيد جزءا من جزء ثلاثة عشر.

পৃষ্ঠা ৪৩১