353

মানহাজ মুনির

المنهج المنير تمام الروض النضير

জনগুলি
Shia hadith compilations
অঞ্চলগুলি
ইয়েমেন

وذكر في (المنهاج الجلي) من طريق زيد بن علي، أنه كان يعيل الفرائض، ومنطوق ما ذكرنا في هذه المسألة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يدل على ثبوت العول في الفرائض فعلا، وما سيأتي في (باب الجد) من ثبوت ذلك عنه قولا.

والعول: الميل؛ لقوله تعالى: {ألا تعولوا} أي لا تميلوا من قولهم عال الميزان عولا إذا مال، والمراد بعول الفرائض ما ذكرنا: أنها تميل عن مقاسمها عند ازدحام الفرائض أي زيادتها على أجزاء المال، بحيث يصير لكل منها اسم غير اسمه، الأول كما سمى أمير المؤمنين الثمن في الخطبة المنبرية الآتي ذكرها في الحديث الرابع من هذا: ((صار ثمنها تسعا)) لأن مقسم الثمن من ثمانية فأميل إلى تسعة، وهكذا سائر فرائض العول كما ستعرف قريبا إن شاء الله تعالى.

وهو لغة: الزيادة والارتفاع يقال: عالت الفرائض عولا أي ارتفع حسابها وزادت سهامها، فنقصت بها الأنصباء وارتفع حسابها كذا في (المصباح).

قال: فالعول نقيض الرد ويتعدى بالألف في الأكثر، وبنفسه في لغة، فيقال: أعال زيد الفريضة وعالها انتهى.

وفي (النهاية) يقال: عالت الفريضة إذا ارتفعت وزادت سهامها على أصل حسابها الموجب عن عدد وارثيها انتهى.

وفي اصطلاح الفرضيين: زيادة ما يبلغه مجموع السهام المأخوذة من الأصل عند ازدحام الفروض عليهم ومن لازمه دخول النقص على أهلها بحسب حصصهم، وإن شئت قلت: تزايد أنصباء الورثة على أجزاء المال بحسب زيادة السهام ليدخل النقص على جميع الورثة على وتيرة واحدة، أو تناقص أجزاء المال على أنصباء الورثة عكس حقيقة الرد، وسيأتي.

পৃষ্ঠা ৩৯৭