341

মানহাজ মুনির

المنهج المنير تمام الروض النضير

জনগুলি
Shia hadith compilations
অঞ্চলগুলি
ইয়েমেন

فهذه الأدلة قولا وفعلا عن أمير المؤمنين علي وغيره، وما أدى لفظها أو معناها تشهد لحديث الأصل، على أن الأخوة لأبوين لا يشركون الأخوة لأم في الثلث الصائر لهم فريضة من أخيهم المتوفى لأم أو من أختهم لأم، في هذه المسألة الشهيرة بالحمارية، لأنهم عصبة، وإنما يأخذون ما أبقت السهام ولم يبق في هذه المسألة شيء.

وبه قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود في رواية، وزيد بن ثابت في رواية، وابن عباس في رواية، قال البيهقي: والرواية الصحيحة عن زيد التشريك، والمشهور عن ابن عباس عدم التشريك، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ، والإمام أحمد بن حنبل، وزفر، والحسن بن زياد، وزيد بن علي، ومحمد بن منصور، وأبي بن كعب، وابن أبي ليلى، وأبو موسى الأشعري، وسفيان الثوري، والشعبي، وإبراهيم النخعي، ويحيى بن آدم، ونعيم بن حماد، وأبو ثور، والطبري، والهادوية، ورجح للمذهب، وهو قول للشافعي، ووجه ضعيف لأصحاب الشافعي.

ونسبه في (البحر) إلى علي، وأبي موسى، والشعبي، وفي (الجامع الكافي) قال: وهذا مما أجمع عليه عن علي وروى محمد بإسناده عن الحارث، وحكيم بن جابر، عن علي نحوه.

وذهب عثمان بن عفان، ومالك، وأهل المدينة، وأهل البصرة، وأهل الشام، وفي (البحر) نسبه إلى عمر، وابن مسعود، وزيد، وعن ابن عباس إلى أن الأخ لأبوين فأكثر يشاركون الأخوة لأم في الثلث.

পৃষ্ঠা ৩৮৫