نعم.. وحيث لا وارث من أحد الزوجين مع الأبوين، فللأم الثلث إجماعا وهذا هو المراد بقوله تعالى: {وورثه أبواه فلأمه الثلث } [النساء:11] والباقي للأب، وفي الثلث الخلاف المتقدم هل هو بالفرض؟ أو بالتعصيب؟
وذهبت طائفة من العلماء إلى أنه لها من باب الأولوية، لأن الأب أولى العصبات بمال الميت بعد الإبن والله اعلم .
وأما الولد أو الأخوة مع الأبوين فلا خلاف بين العلماء أن للأم السدس من كامل المال، كما هو منطوق الآية وكل على أصله في عدد الحاجب من الأخوة، وسيأتي الكلام في الحديث الثالث من هذا وما بعده ولا ميراث للأخوة سواء كانوا لأبوين أو لأب مع الأب، لما ثبت أن ميراثهم في الكلالة، ومثل ذلك الأخ لأم فأكثر وقد سبق ذكره في ذوي سهام النسب، وكذلك الأخت لأم فصاعدا.
وإلى ذلك أشار الإمام عليه السلام بقوله:
পৃষ্ঠা ৩৫১