283

মানহাজ মুনির

المنهج المنير تمام الروض النضير

জনগুলি
Shia hadith compilations
অঞ্চলগুলি
ইয়েমেন

وفي (الجامع الكافي): وقال علي، وابن مسعود، وزيد، في زوج وأبوين: للزوج النصف، وللأم الثلث مما بقي، وما بقي فللأب، وأصلها من ستة.

وأخرج ابن حزم في ((المحلى)) من طريق محمد بن المثنى، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا سفيان الثوري، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن عكرمة، قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، فقال ابن عباس: أتقوله برأيك أم تجده في كتاب الله؟ قال زيد: أقوله برأيي، لا أفضل أما على أب انتهى.

وأخرج الدارمي بلفظ: أبو نعيم، ثنا هشام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت، أنه قال في امرأة تركت زوجها وأبويها: ((للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي)) انتهى .. إلى غير ذلك.

والحديث الثاني: قال في (التخريج): الدارمي في الفرائض في (باب امرأة وأبوين) ما لفظه: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن عامر الشعبي، عن علي عليه السلام، أنه قال في امرأة وأبوين؟ قال من أربعة: للمرأة الربع، وللأم ثلث، وما بقي فللأب، انتهى .

قلت: وأخرج البيهقي: ((قال أخبرنا أبو عبد الله، ثنا أبو العباس، أنا همام بن يحيى، أنا يزيد الرشك، قال: سألت سعيد عن رجل مات وترك امرأة وأبوين؟ قال: قسمها زيد بن ثابت من أربعة أسهم للمرأة سهم، وللأم ثلث ما بقي، وللأب بقية المال)) .

পৃষ্ঠা ৩২৭