মানহাজ মুনির
المنهج المنير تمام الروض النضير
জনগুলি
والوجه في ذلك: ما نص عليه، بلفظ: قال علي وزيد في بنتين وبنات ابن وبني ابن: ((للبنتين الثلثان، وما بقي بين بنات الابن وبني الابن للذكر مثل حظ الأنثيين)) وهو بلفظه في (المنهاج الجلي).
وأخرج الدارمي، قال: ((أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن معبد بن خالد، عن مسروق، عن عائشة، أنها كانت تشرك في البنتين وابنة ابن وابن ابن، يعطى الإبنتين الثلثين، وما بقي فشركتهم)) .
وفيه قال: ((حدثنا محمد، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، أنه كان يشرك، قال له علقمة: هل أحد منهم أثبت من عبد الله ؟ قال: لا، ولكني رأيت زيد بن ثابت وأهل المدينة يشركون في ابنتين، وبنت ابن، وابن ابن، [وأختين])) انتهى .
ويشهد لقوله: ((وللأخت من الأب والأم النصف)) ما سيأتي للإمام في (باب الجد) أنه كان يعطي الأخت لأب وأم النصف، وعنه أنه كان يعطي الأخت النصف، وشواهدهما الآتي ذكرها شاهدة لهذا، والأخت في قوله: ((وكان يعطي الأخت)) وإن كانت مطلقة فتنصرف إلى الفرد الكامل أي الأخت من الأب والأم قاله المحقق الجلال.
وأخرج أحمد من طريق زيد بن ثابت: أنه سئل عن زوج وأخت لأبوين فأعطى الزوج النصف والأخت النصف، وقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بذلك .
فذكره في (منتقى الأخبار) ونسبه إلى أحمد، وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط، وبقية رجاله رجال الصحيح.
পৃষ্ঠা ২৬৮