মানহাজ মুনির

হুসাইন সিয়াঘি d. 1221 AH
184

মানহাজ মুনির

المنهج المنير تمام الروض النضير

জনগুলি

হাদিস

وذكرنا إسناد وصله عن (فتح الباري)، ويؤيد ذلك ما تقدم عند البيهقي، عن جريج، عن المغيرة، عن أصحابه في قول زيد بن ثابت، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، بلفظ: ((فإن لم يترك ولدا للصلب، وترك بني ابن وبنات ابن نسبتهم إلى الميت واحدة، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم بمنزلة الولد إذا لم يكن ولد..)) إلى أن قال: ((وإن ترك ابن ابن ولم يترك ابنا فأبن الإبن بمنزلة الإبن)).

قال الحافظ ابن حجر في (الفتح): ((وقد أجمعوا أن بنى البنين ذكورا وإناثا كالبنين عند فقد البنين، إذا استووا في التعدد أي إذا استووا في درجة الإنتساب انتهى .

ولفظ (الجامع الكافي): قال محمد: وابن الإبن بمنزلة الإبن، ولا يحجبه من الميراث إلا الإبن، ولا يرث معه من كان أسفل منه.. إلى أن قال: واتفقوا على أن ابن الإبن بمنزلة الإبن في حجب الزوج عن النصف، والمرأة عن الربع، والأم عن الثلث كالإبن سواء انتهى.

ولفظ (البحر): إذا عدم البنون فحكم أولادهم حكمهم إجماعا، لعموم قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم ...} [النساء :11] ومثل ذلك في (ضوء النهار) للمحقق الجلال، واعترض في (منحة الغفار) الاستدلال بالآية، قال: ولا يخفى إجمال الآية، وأنه لا يتم الاستدلال بها على الخاص فلو اكتفى بإثبات إرث السفلى من العليا بالإجماع لكفى، ولا يلزم معرفة مستند الإجماع كما عرف في الأصول انتهى.

পৃষ্ঠা ২২৮