ثم بعد الابن في الميراث قوله: (ثم ابن الابن) وهو أول العصبات بعد الابن ما لم تتخلل بينهم أنثى فتخرجه إلى ذوي الأرحام، كما سيأتي هنالك.
ولفظ (المنهاج الجلي): لأنه من صلب من كان يحوز المال، ولقيامه مقام أبيه في جميع الأحكام من الحجب لأحد الزوجين، والإسقاط لمن بعده من العصبات، والمشاركة لأخوته من المورث ذكورا كانوا.
والمسألة من مبلغ عدد رؤوسهم أو بعد البسط إن كانوا ذكورا وإناثا، وحكم الأبوين ومن أدلى بهما من الأجداد والجدات مع عدمهما مع ابن الابن حكمهما مع الابن، فله أولهم الباقي بعد فرضهما، والمسألة من مخرج فرضهما، وإذا كان معه أو معهم أحد الزوجين فكحكمهما مع الابن، ولا يسقطه من الميراث إلا من هو أصله وأدلى به انتهى.
والأصل في ذلك قبل الإجماع وقبل دلالة الأصل وشواهده قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم ...} [النساء:11] الآية إذ لفظ الولد يتناول ولد الولد وإن سفل ذكرا كان أو أنثى، كما يتناول ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى عند جماهير المفسرين وجمهور الصحابة فمن بعدهم حقيقة في ولد الصلب مجازا فيمن بعده وإن سفل، فلذلك لم يرادوا في حال وجود أولاد الصلب، ولم يشاركوهم في سهامهم إجماعا.
وإنما يستحقون ذلك في أحد حالين إما أن يعدم ولد الصلب رأسا أو توجد فيه أحد العلل المانعة له من الميراث فيقوم مقامه الذكر مقام الذكر والأنثى مقام الأنثى، وإما أن لا يحوز ولد الصلب المال كالإناث منهم فيستحق كل الفضل أو بعضه إجماعا.
পৃষ্ঠা ২২৬