وأدنى هذه الدرجة الابن أي أقربهم إلى الميت إجماعا وقدم الابن على من دونه ممن في درجة البنوة من العصبة لانتسابه بنفسه إلى الميت فليس لمن بعده من القوة في التعصيب ما له من القوة، وكذلك حكم من بعده ممن هو أسفل منه لمنطوق الخبر، وصرح به في (البحر) و(فتح الباري) والنووي و(المنهاج الجلي) و(الجامع الكافي) والخالدي والعصيفري في مؤلفاته و(الوسيط)، وسائر كتب الفرائض، وكتب الحديث وشروحها، ولا خلاف في ذلك، تم للموجود في هذه الدرجة حالة انفراد عن أبوي الميت وعن ذوي سهام السبب وحالة اجتماع لهم أو مع أحدهم، أما الأولى فثلاث حالات:
(ذكور فقط، أو إناث فقط، أو معا) وسيأتي الكلام على كل ذلك تفصيلا إن شاء الله تعالى.
فيحوز الذكر جميع المال مع الانفراد إجماعا، ويحجب الزوجة فأكثر، أو الزوج، ولا يرث معه أحد من العصبات السالف ذكرهم في قول أمير المؤمنين علي، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وابن عباس، وسائر الصحابة فمن بعدهم، إلا من كان معه من إخوته من الميت.
ومسألتهم من مبلغ عدد رؤوسهم إن كانوا ذكورا من مبلغ عدد رؤوسهم بعد البسط إن كانت معهم أنثى من الميت أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين، لدلالة قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } [النساء:11] الآية، إلا الأبوان أو أحدهما فيرثان معه بالتسهيم وسهم كل واحد منهما السدس، لدلالة قوله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس } [النساء:11].
পৃষ্ঠা ২২৩