وفي (الجامع الكافي): ((فإذا حاربت اللصوص فقاتلوا فقتلوا قتلوا، وإن أخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإن قاتلوا وأخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن أخافوا السبيل ولم يقتلوا ولم يأخذوا المال نفوا من الأرض)) انتهى.
ولمفردات فصول مسائل الخبر جملة شواهد سيأتي ذكرها عند الكلام على مفردات الخبر.
والحديث يدل على اختصاص أحكام كل جريمة من جرائم اللصوص قطاع الطريق في محاربتهم في السبيل بحدها المذكور في الخبر، وهم من أريد بقوله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا..}[المائدة:33] الآية إجماعا.
قال المحقق الجلال: ((وذكر أن الشافعي، وأحمد، والبيهقي، رووا عن ابن عباس أنه فسر الآية بقطاع الطريق)) انتهى.
ويدل أيضا على تنويع أفعال محاربتهم المذكورة في الخبر المنحصرة في الثلاثة المذكورين في الخبر، وتنويع جزاء عقاب جرائمهم بحدها المخصوص في الخبر، والوجه في ذلك: تفاوت ضررها فاختلفت عقوبتها.
وظاهر الخبر عموم كل قاطع طريق كافرا كان أو مرتدا، أو مسلما، فردا كان أو أكثر، وسواء كانت الطريق مسبلة أم لا؟ عامة أو خاصة، وسواء كانت أيضا طريق أموال أم قرى أو مدن، أم بيوت أم مساجد، أم مناهل، لعموم الأدلة.
وعلى ذلك فحدود المحاربة المذكورة في الخبر على السواء في كل ذلك مهما أخذوا قبل التوبة، وهو قول الجمهور، ومن المتأخرين المحقق الجلال.
পৃষ্ঠা ১৪৭