٦٦٧- وتَحَمُّل الشهادة في حقوق الآدميين: فرض كفاية.
٦٦٨- وأداؤها: فرض عين.
٦٦٩- ويشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا.
٦٧٠- والعدل: هو من رضيه الناس؛
لقوله تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ البقرة: ٢٨٢.
٦٧١- ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه:
١- برؤية،
٢- أو سماع من المشهود عليه،
٣- أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يُحتاج فيها إليها، كالأنساب ونحوها.
* وقال النبي ﷺ لرجل: "ترى الشمس"؟ قال: نعم، قال: "على مثلها فاشهد أو دع" رواه ابن عدي١.
١ أخرجه ابن عدي في الكامل "٣٦١/٢"، والعقيلي في الضعفاء "٣٨٠"، والحاكم "٩٨/٤" وصححه، لكن رده الذهبي بقوله: "قلت: واهٍ، فعمرو بن مالك البصري، قال ابن عدي: كان يسرق الحديث، وابن مسمول ضعفه غير واحد". ورواه البيهقي "١٥٦/١٠"، وقال: "ابن مسمول تكلم فيه الحميدي، ولم يرو من وجه يعتمد عليه". وقال الحافظ "التلخيص ٢١٨/٤": "وفي إسناده محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف".
وقال في بلوغ المرام: "إسناد ضعيف، وصححه الحاكم فأخطأ".