منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
প্রকাশক
دار الوطن
জনগুলি
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
আব্দুর রহমান ইবনে নাসির ইবনে আস-সাদি d. 1376 AHمنهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
প্রকাশক
دار الوطن
জনগুলি
١ قال الشيخ ابن عقيل تعليقًا: وهو التزام الإنسان ما في ذمة شخص آخر، ولا يعتبر معرفة الضامن للمضون عنه، ويصح ضمان المعلوم والمجهول إذا آل إلى العلم. ٢ قال الشيخ ابن عقيل تعليقًا: الكفالة: التزام الإنسان بإحضار من عليه حق مالي، لا حد من حدود الله، وإن ضمن معرفته أخذ به، وإن سلم المكفول نفسه أو مات، أو تلفت العين المكفولة برئ الكفيل. ٣ في "أ": "بدنه". ٤ رواه أبو داود "٣٥٦٥"، والترمذي "١٢٦٥"، وقال: هذا حديث حسن، والزعيم: الكفيل والضمين، والغرامة: إعطاء ما تضمنه وتكفل به. ٥ قرر الشيخ: أن صاحب الحق لا يمكنه مطالبة الضامن حتى يعجز عن الاستيفاء من الغريم، إلا إذا شرط، وكان العرف أن الضامن يطالب بالحق ولو لم يتعذر، فالمؤمنون على شروطهم. "المختارات الجلية، ص: ٨٢".
1 / 153