গির্জার মেরামতি নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত বিষয়
مسألة في منع ترميم الكنائس
জনগুলি
قال قال في بحر المذهب وإن أشكل حالها أقرت استصحابا لظاهر الحال قلت لو قال أخذا بظاهر الحال كان أولى وأما الاستصحاب فإنما يكون للأصل ولكنه نوعان: (أحدهما) وهو المشهور الذي لم يذكر الأكثرون سواه أن يتحقق شيء في الماضي فيستصحب إلى الحال وهو حجة عند أكثر الفقهاء.
(والثاني) أخذ به بعض المتأخرين من أهل الجدل أن نتحقق شيئا في الحال فنستصحبه إلى الماضي على عكس الأول والاستصحاب الذي ذكره صاحب البحر هنا من هذا القبيل، ثم قوله أشكل حالها يحتمل أن يكون مع ظهور أحد الطرفين وأن يكون مع الاستواء فاستصحاب ظاهر الحال الذي أراده قسم من ثلاثة أقسام فلو صح لم يتجه الأخذ به في الأقسام الثلاثة بل في أحدها، والله أعلم، قال والذي يوجد في هذه
البلاد من البيع والكنائس وبيوت النار لا تنقض لاحتمال أنها كانت في قرية أو برية فاتصلت بها عمارة المسلمين فإن عرف إحداث شيء بعد بناء المسلمين وعمارتهم نقض.
قلت متى عرف إحداث شيء نقض بلا إشكال.
পৃষ্ঠা ৮৪