157

মানাসিক হজ্জ

إهداء للبرنامج من دار الركائز للنشر والتوزيع - دولة الكويت

সম্পাদক

د. أنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

دار ركائز للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

প্রকাশনার স্থান

الكويت

জনগুলি

ملحق (١)
اختيارات شيخ الإسلام في المناسك التي لم يذكرها في المنسك
كتاب المناسك
- الحج واجب على الفور عند أكثر العلماء. [اختيارات البعلي ص ١٧٠].
- والعمرة في وجوبها قولان للعلماء، هما قولان في مذهب الشافعي وأحمد، والمشهور عنهما وجوبها، والقول الآخر: لا تجب، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وهذا القول أرجح (١). [مجموع الفتاوى ٢٦/ ٥].
- والقول بوجوب العمرة على أهل مكة؛ قول ضعيف جدًّا، مخالف للسنة الثابتة، ولهذا كان أصح الطريقين عن أحمد: أن أهل مكة لا عمرة عليهم رواية واحدة، وفي غيرهم روايتان، وهي طريقة أبي محمد المقدسي.
وطريقة أبي البركات: في العمرة ثلاث روايات، ثالثها: تجب على غير أهل مكة. [اختيارات البعلي ص ١٧٠].

(١) وهي رواية عن أحمد.
والمذهب: أنها واجبة. ينظر: الإنصاف ٣/ ٣٨٧

1 / 163