الاحرام من غير تعيين بطل إحرامه إذا كان الواجب عليه أكثر من حج واحد.
(مسألة 173): لا يعتبر في صحة النية التلفظ والأحوط اعتبار الاخطار بالبال، كما في غير الاحرام من العبادات.
(مسألة 174): لا يعتبر في صحة الاحرام العزم على ترك محرماته حدوثا وبقاء إلا الجماع والاستمناء فلو عزم من أول الاحرام في الحج على أن يجامع زوجته أو يستمني قبل الوقوف بالمزدلفة أو تردد في ذلك بطل إحرامه على وجه، وأما لو عزم على الترك من أول الأمر ولم يستمر عزمه، بأن نوى بعد تحقق الاحرام الاتيان بشئ منهما لم يبطل إحرامه.
الأمر الثاني: التلبية، وصورتها أن يقول: " لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك "، والأحوط الأولى إضافة هذه الجملة: " إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك "، ويجوز إضافة " لك " إلى الملك، بأن يقول: " والملك لك لا شريك لك لبيك ".
(مسألة 175): على المكلف أن يتعلم ألفاظ التلبية
পৃষ্ঠা ৭৮