আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
মানাসিক হজ
মোহাম্মদ আল রুহানি d. 1418 / 1997مناسك الحج
فصل: في النيابة (مسألة 100): يعتبر في النائب أمور:
الأول: البلوغ، فلا يجزئ حج الصبي من غيره في حجة الاسلام وغيرها من الحج الواجب وإن كان الصبي مميزا.
الثاني: العقل، فلا تجزئ استنابة المجنون، سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقا أم كان أدواريا إذا كان العمل في دور جنونه، وأما السفيه فلا بأس باستنابته.
الثالث: الايمان، فلا عبرة بنيابة غير المؤمن، وإن أتى بالعمل على طبق مذهبنا.
الرابع: أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه في عام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه، ولا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلا بالوجوب أو غافلا عنه. وهذا الشرط
পৃষ্ঠা ৪০
১ - ২৯৫ এর মধ্যে একটি পাতা সংখ্যা লিখুন